قرار
· ج.ر عدد 82 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 3 التدخلات والخزينة
المادة الأولى
يفوض الى السيد ياسين بن سلامة، مدير أسواق النقد والأسواق المالية الإمضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.