قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التحليلات الاقتصادية والمالية. 147
المادة الأولى
يفوض الى السيد عبد الباقي بن بركات مدير التحليلات الاقتصادية والمالية الامضاء باسم وزير الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصه.