قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 21 اكتوبر سنة 1965 يتضمن انشاء لجنة لفتح الظروف الخاصة بطلبات العروض فى وزارة السياحة 20
المادة الأولى
تنشأ لدى وزارة السياحة لجنة لفتح الظروف تختص بجميع الصفقات على أساس طلب العروض، المتعقلة بحاجات وزارة السياحة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها .