قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، يحدد شروط اعتماد مركبي أدوات القياس ومصلحيها. 20
المادة 9
يتعين على المركبين و/أو المصلحين المعتمدين إلا لسبب قاهر ثابت قانونا أن يستجيبوا لكل طلب يأتيهم من الهيكل التابع للديوان الوطني للقياسة القانونية في الولاية ضمن اطار جولات / العدد 18 23 رمضان عام 1413 ه الفحص الدوري.