المادة 7
يجب على المركبين و/أو المصلحين أن تكون لهم علامة تعريف يوافق عليها وزير الصناعة والمناجم أو مدير الديوان الوطني للقياسة القانونية المفوض له، وتوضع على أدوات القياس المركبة أو المصلحة.
تكون هذه العلامة على شكل ختم تودع نسخة منه لدى الديوان الوطني للقياسة القانونية.
المادة المادة 8 : يجب على المركبين و/أو المصلحين المعتمدين :
- أن يضعوا علامتهم على كل الأدوات المركبة أو المصلحة التي يقدمونها للفحص الأولي
- أن يكونوا اليد العاملة اللازمة لعمليات المراقبة والوسائل المادية للفحص.
أن يمتنعوا عن كل عمل من شأنه أن يحدث التباسا في ذهن الخاضعين فيما يخص طبيعة تدخلهم وتدخل الديوان الوطني للقياسة القانونية
- أن يقدموا أداة القياس أو أدواته المصلحة للفحص الأولي والدوري قبل ارجاعها.
- أن يقدموا اما حافظة إرسال أو طلب تقديم للفحص الأولي وإما بيان الرفض المبين نوع أدوات القياس المرفوضة واسم صاحبها ومهنته وعنوانه.