قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، يحدد شروط اعتماد مركبي أدوات القياس ومصلحيها. 20
المادة 5
يوجه الطالب الى وزارة الصناعة والمناجم، الديوان الوطني للقياسة القانونية طلبا للحصول على الموافقة يوضح فيه ما يأتي :
- الاسم واللقب وعنوان الشركة عنوان ورشته
- الهدف من النشاط
- نوع الأدوات المطلوب تصليحها، علامة التعريف المقترحة
- رقم التسجيل في السجل التجاري، أو السجل الحرفي.