قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، يحدد شروط اعتماد مركبي أدوات القياس ومصلحيها. 20
المادة 3
يجب على الطالب فيما يخص المؤهلات المهنية أن يتوفر فيه أحد الشرطين الآتيين:
أ - أن يحوز على الأقل شهادة الكفاءة المهنية ويثبت خبرة مهنية مدتها ثلاث سنوات في ممارسة النشاط، ب أن يثبت خمس سنوات من ممارسة النشاط عند مصلح معتمد.