قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، يحدد شروط اعتماد مركبي أدوات القياس ومصلحيها. 20
المادة 2
يجب على كل مترشح لممارسة نشاط المركب و / أو المصلح لأدوات القياس أن تتوفر فيه المتطلبات الآتية:
أ - اثبات أهليتة ب امتلاك الوسائل المادية والتقنية الملائمة للنشاط