قرار رقم 97-02 ملغى

قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-02 المؤرخ في 17 رجب عام بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
قرار رقم 97-02

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب قرار

    « لهذا النظام، ولا سيما منها نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها 25 أكتوبر سنة 2023 م رقم 97–02 المؤرّخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بشروط تسجيل الأعوان »

  2. عُدِّل بموجب قرار

    « الجزائر نظام رقم 02-05 مؤرخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002، يعدل ويتمم النظام رقم 97 – 02 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 6 أبريل سنة 1997 والمتعلق بشروط إقامة شبكة »

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.