قرار رقم 94-320
قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995 التنفيذي رقم 94-320 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام والمتعلّق بالمناطق الحرة. ، يتضمن إنهاء مهام قاض. 19 ، يتضمن تطبيق المادة 24 من المرسوم 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 19
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.