قرار رقم 91-10
· ج.ر عدد 25 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1412 الموافق 19 فبراير سنة نظام رقم 91-10 مؤرخ في 4 صفر عام 1411 الموافق 14 1992، يتضمن المصادقة على النظام الداخلي لجنة للجنة الوطنية للتسهيلات البحرية. 763
المادة 3
يجب على البنوك والمؤسسات المالية المعنية الاتصال بمجلس النقد والقرض عن طريق طلب يقدمه مسؤول مؤهل قانونا.