المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 ..
الشاذلي بن جديد اتفاقية المنظمة العربية للعلوم الادارية ان حكومات :
المملكة الادرنية الهاشمية الجمهورية التونسية جمهورية السودان الجمهورية العراقية المملكة العربية السعودية الجمهورية العربية المتحدة الجمهورية اللبنانية المملكة الليبية المتحدة المملكة المتوكلية اليمنية المملكة المغربية رغبة فى التعاون على تقدم العلوم الادارية والعمل على تحسين الجهاز الاداري في الدول والبلاد العربية، وتحقيقا لأغراض ميثاق جامعة الدول العربية، قد اتفقت على ما يأتي :
المادة الاولى انشاء المنظمة
ا - تنشأ فى نطاق جامعة الدول العربية منظمة معنوية بميزانية مستقلة تسمى «المنظمة العربية للعلوم الادارية» وتكون مدينة القاهرة مقرا لها .
ب - لكل بلد عضو أن ينشيء بقرار منه، ووفقا لقانونه فرعا للمنظمة ..
الثلاثاء 6 رجب عام 1400 الجريدة المادة الثانية .
العضوية تتكون المنظمة من الاعضاء في الجامعة، ويجوز انضمام البلاد العربية غير أعضاء الجامعة بقرار من مجلس الجامعة وللجمعية العمومية للمنظمة أن تضم اليها أعضاء من الهيئات العلمية المشتغلة بالعلوم الادارية فى البلاد العربية بصفة مراقبين ويبين النظام الداخلى شروط قبولهم وحضورهم اجتماعاتها ولا يكون لهم حق التصويت .
المادة الثالثة الأغراض الغرض من انشاء المنظمة العمل على تقدم العلوم الادارية وتحسين الجهاز الاداري والعناية بالعلوم والشؤون المالية المتعلقة بالادارة.
وتستهدف المنظمة بوجه خاص :
دراسة الوسائل المؤدية الى تحسين الادارة الادارية في الدول والبلاد العربية ورفع مستوى موظفيها وترقية وسائل الادارة العامة والأخذ بمبادىء الفن الاداري ،
2 - التقريب بين النظم الادارية في الدول والبلاد العربية تمهيدا لتوحيدها ،
3 - توحيد أسماء الوحدات والنظم الادارية ومصطلحات العلوم الادارية في الدول والبلاد العربية ، 4 التقريب بين الدراسات الادارية في الجامعات العربية وتيسير الانتفاع بها فيما بين الدول والبلاد العربية عن طريق تبادل المشتغلين بالعلوم الادارية من أساتذة القانون العام ورجال الادارة العامة ، الرسمية للجمهورية الجزائرية 807 5 دراسة النظم الادارية العربية في مختلف ادوار تاريخها والتعرف بها في المجال الدولي .
المادة الرابعة الوسائل للمنظمة في سبيل تحقيق أهدافها : -I جمع الوثائق اللازمة للبحث والدراسات وتزويد أعضاء المنظمة بما يطلبونه من بيانات، ولها تكوين لجان فرعية متخصصة الدراسة موضوع أو موضوعات معينة ،
2 - تيسير الوسائل لتشجيع الدراسات والبحوث العلمية التي تساعد على تقدم العلوم الادارية وعلى الاخص المتعلقة بوسائل الادارة العامة ونشاطها والعمل على نشر تلك البحوث والدراسات ، -3 انشاء المكتبات اللازمة لاغراض المنظمة واصدار مجلة لنشر تلك الابحاث والدراسات ، -4 عقد الاجتماعات والمؤتمرات بين أعضاء المنظمة واجراء الاتصالات اللازمة بينها ،
5 - التعاون مع الهيئات والمنظمات المعنية بالدراسات الادارية وتبادل المعلومات في هذا الشأن .
6 - العمل على انشاء مراكز للتدريب والتأهيل لموظفي الدول والبلاد العربية ..
المادة الخامسة الاجهزة تتكون أجهزة المنظمة من :
I - جمعية عمومية ، 2 مجلس تنفيذي . 808 : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1400 ه المادة السادسة :
الجمعية العمومية تتكون الجمعية العمومية للمنظمة من :
I - ممثلى البلاد العربية أعضاء المنظمة ،
2 - ممثلى الهيئات العلمية المنضمة الى المنظمة.
المادة السابعة 1 اختصاص الجمعية العمومية تختص الجمعية العمومية بالمسائل الآتية :
1 - التصديق على ميزانية المنظمة وحسابها الختامي ،
2 - مناقشة تقرير المجلس التنفيذي عن نشاط المنظمة في العام المنقضى ووضع التوجيهات للدراسات والبحوث التي تجرى في السنة المقبلة ،
3 - الموافقة على قبول انضمام الهيئات العلمية المشتغلة بالعلوم الادارية التي تطلب الانضمام للمنظمة ،
4 - تقرير كافة الوسائل التي من شأنها تحقيق 1 أغراض المنظمة ، 6
5 - اقرار النظام الداخلى للمنظمة الذي يعد مشروعه المجلس التنفيذي..
المادة الثامنة انعقاد الجمعية العمومية تنعقد الجمعية العمومية فى شهر يناير من كل عام ويجوز أن تنعقد في دور غير عادى بدعوة من المجلس التنفيذي أو بناء على طلب ثلث الاعضاء ويحدد في الدعوة جدول أعمال الدورة غير العادية ومكان وتاريخ الانعقاد ولا يكون الانعقاد صحيحا الا بحضور ثلثى الاعضاء من الدول والبلاد العربية .
المادة التاسعة القرارات تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات البلاد العربية الاعضاء وفي حالة تساوى الاصوات يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس ويكون لكل بلد عضو في المنظمة صوت واحد ..
المادة العاشرة المجلس التنفيذي يتكون المجلس التنفيذى من ممثل لكل من الدول والبلاد العربية أعضاء المنظمة ويختار المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين رئيسا ونائبا للرئيس من بين أعضائه لمدة سنتين وتجوز اعادة انتخابهما ..
المادة الحادية عشرة اختصاص المجلس التنفيذي يختص المجلس التنفيذي بما يأتي : -I اعداد مشروع ميزانية المنظمة وحسابها الختامي ،
2 - تنفيذ قرارات الجمعية العمومية .
3 - المصادقة على تعيين الموظفين الرئيسيين للمنظمة وفقا لاحكام نظامها الداخلي ،
4 - عرض البحوث التي يعدها المجلس أو الفروع على الجمعية العمومية .
5 - الاتصال بالهيئات المشتغلة بالعلوم الادارية لتبادل المعلومات والبحوث والوثائق المتعلقة بأهداف المنظمة . : 6 تقديم تقرير في نهاية كل عام عن نشاط المنظمة وفروعها إلى الجمعية العربية ويبلغ نسخة منه الى الامانة العامة لجامعة الدول العربية ،
- تنظيم مؤتمرات العلوم الادارية .
الثلاثاء 6 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 809 8 وضع مشروع النظام الداخلى للمنظمة وعرضه على الجمعية العمومية للمصادقة عليه .
المادة الثانية عشرة انعقاد المجلس التنفيذي ينعقد المجلس التنفيذى بناء على دعوة من مدير المكتب الفنى بالاتفاق مع الرئيس مبين بها جدول الاعمال وذلك مرة على الاقل كل ستة أشهر أو بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس لاسباب توضح في الطلب. وينعقد المجلس في مدينة القاهرة أو في أي مكان آخر في البلاد العربية أعضاء المنظمة حسبما يقرره المجلس .
ويكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور نصف الاعضاء على الاقل وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وفى حالة التساوى يرجح رأى الجانب الذي منه الرئيس .
المادة الثالثة عشرة المكتب الفنى 1 يكون للمنظمة مكتب فنى دائم يرأسه مدير من كبار المختصين فى العلوم الادارية أو الادارة العامة يعينه المجلس التنفيذى ويعين المدير لهذا المكتب عددا كافيا من الموظفين الفنيين والاداريين | لمعاونته. ويكون المدير مسؤولا أمام المجلس التنفيذي .
المادة الرابعة عشرة يتولى مدير المكتب الفنى ادارة أعمال المنظمة وينفذ قراراتها ويمثلها لدى الهيئات والسلطات المختلفة ويتعاقد بأسمها وله أن يقبل التبرعات بموافقة المجلس التنفيذي.
المادة الخامسة عشرة تتكون موارد المنظمة من :
الاشتراكات التي يساهم بها الاعضاء وفقا لما تحدده الجمعية العمومية ،
2 - الهبات والوصايا وغيرها من التبرعات ، 3 دخل مطبوعات المنظمة ،
4 - ريع استثمار أموال المنظمة ،
5 - مساهمة جامعة الدول العربية ..
المادة السادسة عشرة يجوز تعديل هذا النظام أو حل المنظمة بقرار تصدره الجمعية العمومية بمرافقة ثلثى الاعضاء، وفى حالة حل المنظمة تؤول أموالها الى الامانة العامة لجامعة الدول العربية.
المادة السابعة عشرة (1) تتمتع المنظمة وممثلو الدول والبلاد العربية الاعضاء فيها والخبراء والموظفون بالمزايا والحصانات الدبلوماسية المنصوص عليها في اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية ..
المادة الثامنة عشرة يصادق على هذه الاتفاقية من البلاد الموقعة عليها طبقا لقوانينها وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعده محضرا بايداع وثيقة تصديق كل بلد عربي وتبلغها الى البلاد المتعاقدة الاخرى .
المادة التاسعة عشرة يجوز لكل دولة عربية تصبح عضوا في الجامعة أن تنضم الى هذه الاتفاقية بطلب يرسل منها الى رئيس المجلس التنفيذى الذى يبلغ انضمامها الى البلاد المرتبطة . -
(1) تحفظ مندوب الجمهورية العربية المتحدة بالنسبة لهذه المادة بنفس التحفظ في مرسوم اصدار اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية المؤرخ في 20 مايو سنة 1954ء 810 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1400 ه المادة العشرون لكل بلد عضو صادق على هذه الاتفاقية أن ينسحب منها بكتاب رسمي يرسله الى رئيس المجلس التنفيذى الذى يتخذ الاجراءات لابلاغ ذلك الى باقي أعضاء المنظمة ويكون الانسحاب نافذا بعد سنة من تبليغ الانسحاب .
المادة الحادية والعشرون يعمل بهذه الاتفاقية بعد ايداع وثائق المصادقة عليها لدى الامانة العامة من أربع دول من أعضاء الجامعة العربية ويتولى الامين العام دعوة الدول الاعضاء لعقد الاجتماع الاول للمنظمة .
واثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم .
عملت هذه الاتفاقية باللغة العربية في القاهرة من نسخة واحدة تحفظ في الامانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم منها صورة طبق الاصل لكل من الاطراف المتعاقدة .
عن حكومات :
المملكة الاردنية الهاشمية الجمهورية التونسية جمهورية السودان الجمهورية العراقية المملكة العربية السعودية الجمهورية العربية المتحدة الجمهورية اللبنانية المملكة الليبية المتحدة.
المملكة المتوكلية اليمنية المملكة المغربية ملحق تعديلات اتفاقية المنظمة العربية للعلوم الادارية الديباجة :
I- انضمت حكومات الدول العربية التالية الى اتفاقية المنظمة في تواريخ متفرقة :
دولة الامارات العربية المتحدة دولة البحرين الجمهورية العربية السورية سلطنة عمان جمهورية الصومال الديمقراطية فلسطين دولة قطن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الجمهورية الموريتانية الاسلامية جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية . 2 تم تعليق عضوية جمهورية مصر العربية بموجب قرار صادر عن الجمعية العمومية للمنظمة بتاريخ 1979/4/19 ..
المادة الاولى :
بند (أ) تم نقل مقر المنظمة من القاهرة الى عمان بموجب قرار صادر عن الجمعية العمومية للمنظمة بتاريخ 1979/4/19 .
المادة الثامنة :
تم تعديل موعد انعقاد الجمعية العمومية ليكون في شهر ديسمبر من كل عام .
المادة الثانية عشرة :
تم تعديل مكان انعقاد المجلس ليكون في مدينة عمان أو فى أى مكان آخر في البلاد العربية الاعضاء حسبما يقرره المجلس .
الثلاثاء 6 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 811 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية -