المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973.
هواري بومدين اتفاقية تعاون في ميدان البريد والمواصلات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجمهورية العربية الليبية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة الجمهورية العربية الليبية ، رغبة منهما في توطيد الروابط المتينة التي تجمع بين البلدين في كافة الميادين ، وادراكا منهما لأهمية الدور الذي تلعبه أجهزة البريد والمواصلات في توثيق الصلات بين الشعبين الشقيقين ، وسعيا منهما في تنسيق الجهود في هذا الميدان تمشيا مع الاهداف الكبرى التي ترمى اليها الأمة العربية ، اتفقتا على ما يلى :