المادة الأولى
تبادل المعلومات حول قوانين ولوائح وتعليمات تسيين الخدمات البريدية والبرقية والهاتفية، وكذلك تبادل المعلومات حول برامج تطوير وتحسين وسائل الخدمات البريدية والبرقية والهاتفية .
المادة الثانية العمل المشترك على توفير الشروط اللازمه لنقل وتامين وصول المراسلات البريدية بين البلدين المادة الثالثة تطبق التعريفة الداخلية الخاصة بالمراسلات والطرود البريدية بين البلدين سواء كانت عن طريق البر أو البحر أو الجو، وذلك طبقا للمادة (23) من اتفاقية الاتحاد البريدي العربي المبرمة بالخرطوم في 14 أغسطس 1958 م المادة الرابعة تبادل المعلومات والخبرات التي تحصل عليها احد الطرفين في الوسائل الفنية الحديثة المستعملة في أجهزة البريد، وتبادل العقود المبرمة بين كل من البلدين وطرف ثالث اذا رغب ذلك أحد الجانبين .
المادة الخامسة تبادل برامج اصدار الطوابع البريدية، وتبادل الخبرات في الوسائل المستعملة بطرحها في الاسواق الخارجية ، وكذلك تبادل المعلومات فيما يخص هوايات جمع الطوابع ومجموعاتها، والمعارض التي تقام لها، والسماح ببيعها في كل من البلدين وتحدد كمياتها باتفاق خاص .
المادة السادسة العمل على رفع كفاءة الاتصالات البرقية والهاتفية وادخال وسائل الاتصالات النصف الآلية فى العلاقات بين البلدين وتوفير العدد الكافى من هذه القنوات وتبادل تفضيلات التسعيرة الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية .
المادة السابعة يتم في حدود الامكانيات المتاحة تبادل الافضلية للعروض التي يتقدم بها كل من البلدين عند اجراء المناقصات التي تتعلق بالمواد والاجهزة والالات السلكية واللاسلكية ..
المادة الثامنة التشاور مسبقا حول جداول اعمال مؤتمرات واجتماعات المؤسسات الاقليمية والعالمية في مجالات البريد والبرق والهاتف للتنسيق بين مواقف كل من البلدين، وعلى وجه الخصوص مؤتمرات واجتماعات الاتحاد البريدي العالمي 742 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادي الاولى عام 1393 من والاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ومنظمة الاقمار | الصناعية الدولية (انتلسات .
المادة التاسعة تبادل الخبراء والفنيين فى ميدان البريد والمواصلات واستقبال الطلبة من كلا البلدين في المدارس الوطنية للبريد والمواصلات الموجودة في البلد الآخر ب تبادل الفرق الرياضية والفنية التابعة لمصالح البريد والمواصلات، وتبادل اقامة مخيمات الشبيبة .
المادة العاشرة التعاون في تعريب المصطلحات الفنية في مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية واعداد مواد تدريبية باللغة العربية ..
المادة الحادية عشرة تكوين لجنة فنية مشتركة للاشراف على تنفيذ وتطبيق نصوص الاتفاقية ، تجتمع مرة في السنة على الاقل وبالتداول في الجزائر وطرابلس المادة الثانية عشرة يسرى مفعول هذه الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات تجدد تلقائيا مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا بالغانها أو تعديلها قبل ستة أشهر من انتهائها .
و تصبح نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها وتطبق بصفة مؤقتة منذ تاريخ توقيعها • حررت من نسختين اصليتين باللغة العربية في مدينة طرابلس بتاريخ 24 صفر عام 1393 ه الموافق 29 مارس سنة 1973 م .
عبد العزيز بوتفليقة منصور رشيد الكيخيا عضو مجلس الثورة وزير الخارجية ووزير الخارجية للجمهورية العربية الليبية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية