المادة الأولى
ان احكام المادة 97 من الامر رقم 67 202 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتعلق بتنظيم مهنة المحاماة تعدل وتتمم كما يلى :
يعفى من الخدمة المدنية :
I ) أعضاء جيش التحرير الوطني ،
2 ) أعضاء المنظمة المذنية لجبهة التحرير الوطني الذين كانوا على الاقل لمدة سنة :
مسجونين أو معتقلين أو فدائيين أو دائمين في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية
- يطلب من المعنيين اثبات صفتهم بتقديم نسخة من شهادة عضويتهم في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ..