قرار رقم 073-302
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 الخاص رقم 073-302 الذي عنوانه " نفقات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.